المادة 4
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة - بناء على طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة الوحدة الإفريقية نفسها أو أي من أجهزتها أو أي منظمة إفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية أن تقدم رأيا استشاريا حول مسألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة ألا يكون موضوع الرأي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت فيها اللّجنة.
2- تكون الآراء الاستشارية للمحكمة معللة. ويحق لكل قاض أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا.