المادة 35
التعديلات
1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا ما تقدمت إحدى الدول الأطراف في البروتوكول بطلب مكتوب لهذا الغرض إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، ويجوز للمؤتمر أن يتبنّى مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد إخطار كافة الدول الأطراف في هذا الميثاق بهذا التعديل وبعد إبداء المحكمة رأيها بشأنه.
2 - يحق للمحكمة أيضا أن تقترح مثل هذه التعديلات لهذا البروتوكول، حسبما تراه ضروريا وذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد مضي ثلاثين (30) يوما على تلقي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إشعارا بالقبول.