المادة 34
التصديق
1- يكون هذا البروتوكول مفتوحا لتوقيع وتصديق وانضمام أية دولة عضو طرف في الميثاق . 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
2- يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3- يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما على إيداع خمس عشرة وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام.
4- بالنسبة لأية دولة طرف تقوم بالتصديق أو الانضمام لاحقا، يسري هذا البروتوكول في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
5- يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية جميع الدول الأعضاء في المنظمة ببدء نفاذ هذا البروتوكول.
6- تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروتوكول، أو في أي وقت لاحق، إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول دعاوى تحت المادة 5 (3) من هذا البروتوكول. ولا تقبل المحكمة – طبقا للمادة 5 (3) من البروتوكول - أي دعوى تخص دولة طرفا في البروتوكول لم تصدر مثل هذا الإعلان.
7- تودع الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة الفرعية (6) السالفة الذكر لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يرسل إلى كل دولة طرف نسخة منها.