مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 31
التقرير تقدم المحكمة، إلى كل دورة عادية للمؤتمر، تقريرا عن أعمالها خلال العام المنصرم، على أن يوضح التقرير - بصفة خاصة - الحالات التي لم تمتثل فيها دولة لحكم المحكمة.