مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 29
إعلان الحكم
1- يتم إعلان أطراف القضية بحكم المحكمة كما يتم إرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وإلى اللجنة.
2- يتم إشعار مجلس الوزراء بالحكم، ويتولّى مراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر.