المادة 28
الحكم
1 - تصدر المحكمة حكمها خلال التسعين (90) يوما من انتهاء مداولاتها.
2- يكون حكم المحكمة الصادر بالأغلبية نهائيا وغير قابل للاستئناف.
3- يجوز للمحكمة – دون المساس بأحكام الفقرة
(2) الفرعية السابقة - أن تراجع قرارها على ضوء بينات جديدة حسب أحوال تحدّدها قواعد الإجراء.
4- يجوز للمحكمة أن تفسر قرارها.
5- يقرأ حكم المحكمة في جلسة علنية بعد إخطار الأطراف إخطارا مناسبا.
6- يكون حكم المحكمة معللا.
7- إذا كان حكم المحكمة لا يمثل، كليا أو جزئيا، إجماع القضاة ، فإنّه يحق لأي قاض أن يقدم رأيا منفصلا أو مخالفا.