مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 26
البينة
1- تستمع المحكمة لمرافعات جميع الأطراف وتجري تحقيقا إذا ما اعتبرته ضروريا على أن تساعدها الدول المعنيّة بتوفير التسهيلات المتعلقة بالنظر في القضية بصورة فعالة.
2- يجوز للمحكمة أن تتلقى بينة مكتوبة أو شفاهية بما في ذلك شهادة الخبير، وتصدر قرارها على أساس تلك البينة.