مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 25
مقر المحكمة
1- يقرر المؤتمر المكان الذي تتحذ فيه المحكمة مقرها من بين الدول الأطراف في البروتوكول. غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية عندما ترغب في ذلك أغلبية قضاة المحكمة وبشرط أن توافق عليه - مسبقا - الدولة المعنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
2- يجوز للمؤتمر أن يغيّر مقر المحكمة بعد المشاورات اللازمة معها.