مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 21
رئاسة المحكمة
1- تنتخب المحكمة رئيسها ونائبا واحدا للرئيس لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهما مرة واحدة فقط.
2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس التفرغ الكامل ويقيم في مقر المحكمة.
3- تحدد مهام الرئيس ونائب الرئيس في قواعد إجراء المحكمة.