مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 20
خلو المقعد
1- في حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة المحكمة، يخطر رئيس المحكمة فورا الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ دخول الاستقالة حيز التنفيذ.
2- يستبدل المؤتمر القاضي الذي أصبح مقعده شاغرا ما لم تقل مدة الولاية المتبقية له عن مائة وثمانين يوما.
3- تتبع نفس الإجراءات والاعتبارات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 من هذا البروتوكول لشغل المقاعد الشاغرة.