مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 19
إنهاء الولاية
1- لا يجوز وقف القاضي أو عزله من منصبه إلا إذا قرر قضاة المحكمة الآخرون، بالإجماع، أن القاضي المعني لم يعد يستوفي الشروط الواجب توفرها في قاضي المحكمة.
2- يكون قرار المحكمة نهائيا ما لم يلغه المؤتمر في دورته التالية.