مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 18
التعارض يتنافى وضع قاضي المحكمة مع أي نشاط قد يتعارض مع استقلال أو حياد ذلك القاضي أو مقتضيات وظيفته على نحو ما تحدده قواعد إجراء المحكمة.