المادة 17
الاستقلال
1- يكون استقلال القضاة مكفولا تماما طبقا للقانون الدولي.
2- لا يجوز للقاضي سماع أي دعوى سبق له أن شارك فيها كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى. ويحسم أي شك حول هذه المسألة بقرار من المحكمة.
3- يتمتع قضاة المحكمة، منذ لحظة انتخابهم وطوال مدة ولايتهم، بما يتمتع به الدبلوماسيون من حصانات وفقا للقانون الدولي.
4- لا يكون قضاة المحكمة مسؤولين - في أي وقت من الأوقات - عن أي قرار أو رأي أثناء تأدية مهامهم.