مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 16
أداء اليمين يؤدي القضاة، بعد انتخابهم، يمينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم في نزاهة وإخلاص. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م