المادة 15
مدة الولاية
1- ينتخب قضاة المحكمة لمدة ولاية تستغرق ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، على أن تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنتخبين في الانتخابات الأولى بمضي سنتين وتنتهي مدة ولاية أربعة قضاة آخرين بمضي أربع سنوات.
2- يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترتي السنتين والأربع سنوات الابتدائيتين عن طريق قرعة يجريها الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وذلك فور الانتهاء من الانتخابات الأولى.
3- إن القاضي المنتخب للحلول محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته يتولى ما تبقى من ولاية سلفه.
4- يؤدي جميع القضاة - باستثناء الرئيس - مهامهم على نحو غير متفرغ. غير أنه يجوز للمؤتمر أن يغير هذا الترتيب حسبما يراه مناسبا.