مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 13
(2) من هذا البروتوكول.
2- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل للأقاليم الرئيسية لإفريقيا وأنظمتها القانونية الأساسية في المحكمة ككل.
3- يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل مناسب للجنسين، عند انتخاب القضاة.