مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 12
الترشيحات
1- يجوز لكل دولة طرف في البروتوكول اقتراح ما لا يزيد على ثلاثة مرشحين، يكون اثنان منهم على الأقل من مواطنيها.
2- يراعى التمثيل الملائم للجنسين في عملية الترشيح.