مرسوم رئاسي رقم 03-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-90 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد بوغادوغو (بوركينا فاسو) في يونيو سنة 1998
المادة 10
السماع والتمثيل
1- تكون جلسات المحكمة علنية، غير أنه يجوز لها أن تعقد جلسات سرية طبقا لما قد تنص عليه قواعد الإجراء.
2- يحق لأي طرف في دعوى أن يختار ممثلا قانونيا يمثله. ويجوز توفير تمثيل قانوني بالمجان حيثما تقتضيه مصلحة العدالة.
3- يحق لأي شخص أو شاهد أو ممثل للأطراف يمثل أمام المحكمة أن يتمتّع بالحماية والتسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي واللازمة لأداء وظائفه ومهامه وواجباته المتعلقة بالمحكمة.