المادة 9
النظام الجبائي المنصوص عليه في قانون المناجم : 2 مارس سنة 2003 م
1- ينص الباب الثامن من قانون المناجم على الأحكام الجبائية المطبقة على النشاطات المنجمية للمستثمر. وبموجب هذه الأحكام فإنه يتعين على المستثمر أن يدفع للدولة ما يأتي :
أ) حق إعداد الوثائق المحصل بمناسبة إعداد وتعديل وتجديد الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الأول بقانون المناجم ، مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم ، ب رسم مساحي سنوي يحدد بحسب حجم مساحة الامتياز المنجمي الذي تم تحديد جدوله في الملحق الثاني بقانون المناجم مع تحيينه بقرار من الوزير المكلف بالمناجم مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المسجلة خلال السنة المالية السابقة
ج) إتاوة الاستخراج فيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من المكامن على أساس الجدول وأصناف المواد المبينة في الملحق الثالث بقانون المناجم ، وكما هي محددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم . وتحدد الطريقة المستعملة في إعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية المعمول بها لحساب إتاوة الاستخراج بحسب المادة المعدنية المستخرجة وفيما يخص المواد المعدنية المستخرجة من مساحة الامتياز المنجمي ، فإن الطريقة المستعملة لإعداد القيمة التجارية للمنتوجات المعدنية وصيغة تحيينها محددتان في الملحق الخامس بالامتياز المنجمي د ضريبة على الأرباح المنجمية بنسبة ثلاثة وثلاثين (33%) في المائة تحسب وتصفى وتحصل حسب نفس الشروط المطبقة على الضريبة على أرباح الشركات
2- كما ينص قانون المناجم ، على الخصوص ، على مايأتي :
تسجيل الاهتلاكات في حدود النسب المبينة في الملحق الرابع بقانون المناجم ، السماح بتأجيل الخسائر على مدى السنوات المالية العشر (10) اللاحقة للسنة المالية التي سجلت عجزا ،
- إعفاء المستثمر من الرسم على النشاط المهني،
- إعفاء المستثمر من الضرائب التي تخص نتائج الاستغلال المعدة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ، ما عدا تلك المنصوص عليها بعنوان الضريبة على الأرباح المنجمية ، 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م
- إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم التي تثقل الملكية المبنية المشكّلة من عمارات ومبان أخرى منجزة داخل حدود المساحة الممنوحة ،
- تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المعدات النوعية التي يشتريها أو يستوردها المستثمر أو لحسابه والمخصصة لنشاطات الاستغلال و الاستكتشاف المنجميين ، وتحدد قائمة المعدات المقبولة بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لقائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة أو الحقوق، الرسوم والأتاوى الجمركية
- إعفاء المستثمر ، من أجل نشاطاته في مجال الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2 أعلاه ، من الحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية على معدات التجهيز ، والمواد ، والمنتوجات التي يستوردها بنفسه أو المستوردة لحسابه ، تعتبر مؤونات الأرصدة من أجل إعادة تجديد المكامن الموجهة لتمويل أشغال البحث بنسبة واحد في المائة (1) من رقم الأعمال خارج الرسوم ، كأعباء قابلة للخصم قبل تحديد الناتج الخام ، ويحدد أجل استعمال هذه المؤونات بثلاث (3) سنوات .