المادة 8
الاستغلال المنجمي لمكمن
1- زيادة على الالتزامات المحددة في موضوع آخر ، فإنه يتعين على المستثمر ، عند استغلال المكمن موضوع الامتياز المنجمي، أن يسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 152 و 153 من قانون المناجم، لا سيما :
الحفاظ على المنشآت و هياكل الاستغلال والانقاذ والأمن وفقا للتنظيم والمقاييس المعمول بها،
- احترام الشروط التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال المتفجرات، الصحة والأمن وحماية الثروة النباتية و الحيوانية، المواقع والمعالم التاريخية والأثرية المصنفة أو التي هي في طريق التصنيف، جريان المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للسقي أو لحاجيات الصناعة.
استقبال طلبة مهندسين متربصين، حسب الرزنامة و الكيفية المتفق عليها بين شركة الاستغلال والجامعات أو المدارس أو معاهد تكوين.
2- يجب على المستثمر،بعد منحه الامتياز المنجمي ، أن يشرع في أشغال تحضير وبناء المنجم في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ منحه الامتياز المنجمي وتكون مرحلة التحضير والبناء هي تلك المنصوص عليها في دراسة الجدوى الاقتصادية ، ولكن لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز المنجمي
3- يكون المستثمر مسؤولا عن تمويل جميع الأشغال الضرورية لجعل المنجم يدخل مرحلة الإنتاج والاستغلال ، ولا يمكن أن تفوق نسبة الدين الإجمالي من الأموال الخاصة بأي حال من الأحوال أربعة على واحد (1/4)
4- يتعين على المستثمر أن يكتتب وثيقة تأمين خاص على الأخطار المنجمية الكبرى ،
5- يحق المستثمر، شريطة استطلاع رأي معلل من الإدارة المنجمية وإذا اقتضت الظروف ذلك ، تكييف برنامج الاستغلال المنجمي المقترح في دراسة الجدوى الاقتصادية.
6- إذا توقع المستثمر التوقف عن الاستغلال لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين عليه أن يخطر الإدارة المنجمية بذلك بواسطة مستندات ثبوتية لدعم ذلك
7- يجوز للمستثمر أن يطلب التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي، دون المساس بحالات القوة القاهرة المنصوص عليها في المادة 31 أدناه
8- إذا قرر المستثمر التوقف عن الاستغلال المنجمي لسبب اقتصادي فإنه يتعين عليه أن يبلغ الإدارة المنجمية بذلك قبل أي توقف. ويقدم التبليغ مرفقا بتقرير عن العائدات ونفقات الاستغلال المنجمي لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر مع شرح سبب ضرورة التوقف عن الإنتاج
9- يستمر المستثمر، أثناء فترة التوقف عن الإنتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة 8 أعلاه ، في صيانة المنشآت والتجهيزات والحفاظ عليها ، ما عدا في حالة التلف العادي ، من أجل تفادي تدهورها وذلك إلى غاية استئناف النشاطات .
10- يقدم المستثمر، بعد اثني عشر (12) شهرا على الأكثر من تاريخ التوقف عن الإنتاج بموجب الفقرة 8 أعلاه، ومن ثم على مراحل تكون مدة كل مرحلة منها اثني عشر (12) شهرا على الأكثر إلى غاية استئناف النشاطات ، تقريرا إضافيا يبين فيه تقديراته لمصاريف الاستغلال المنجمي والعائدات الخاصة بالفترة نفسها ، وتقريرا عن صيانة المنشآت والتجهيزات المنجمية والحفاظ عليها أثناء هذه الفترة -11- إذا بين التقرير المقدم بموجب الفقرة 10 أعلاه أن تقديرات عائدات المستثمر الخاصة بالفترة التالية باثني عشر (12) شهرا ، تفوق تقديراته فيما يخص نفقات الاستغلال المنجمي في تلك الفترة ، فإن على المستثمر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات في أجل معقول
12- عندما يكون الإنتاج قد توقف لفترة مستمرة لا تقل عن سنتين (2) ، يجوز للإدارة المنجمية أن تطلب من المستثمر استئناف الاستغلال المنجمي إذا رأت أن تقديرات مصاريف الاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة تقل عن تقديرات العائدات التي أعدها المستثمر فيما يخص فترة الإثني عشر شهرا نفسها .
وتقدم الإدارة المنجمية للمستثمر نسخة من تقديرات التكاليف والعائدات التي تكون قد قامت بإعدادها .
13 - إذا قبل المستثمر تقديرات العائدات والتكاليف المتعلقة بالاستغلال المنجمي التي أعدتها الدولة فإنه يتعين عليه أن يمتثل لتعليمات الإدارة المنجمية . وعلى عكس ذلك ، فإذا لم يوافق المستثمر على تقديرات الدولة فإنه بإمكانه عرض النقاش على خبير تقني يتم اختياره طبقا للإجراءات المحددة في