المادة 7
الضمانات المتعلقة بالامتياز المنجمي تضمن الدولة للمستثمر صراحة ما يأتي :
أ) أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن تكون أي رخصة استكشاف أو سند استغلال منجمي سبق أن تم منحه ومازال صالحا في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني ، ب أن بتاريخ دخول الاتفاقية المنجمية حيز التنفيذ لن يوجد أي حق آخر لمخترع في داخل المساحة المبينة في الملحق الثاني
ج) ألا تطلب أن يتنازل المستثمر عن بعض الأسهم أو الفوائد في الامتياز المنجمي الممنوح بموجب الاتفاقية المنجمية .