مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 6
تعاون الدولة والسلطات الإدارية تقوم الدولة والسلطات الإدارية المختصة، في حدود الإمكان وبكل الوسائل التي يرونها ملائمة ، بتسهيل الأشغال التي سيقوم بها المستثمر من أجل الاستغلال المنجمي وتسويق المنتوجات وتصديرها . 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م