المادة 37
اللغة ونظام القياس
1- تحرر أصول الاتفاقية المنجمية باللغة العربية مع ترجمتها إلى الفرنسية . وينبغي أن تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها كل التقارير وغيرها من الوثائق التي سبق تحريرها أو يمكن أن تحرر بموجب الاتفاقية المنجمية .
2- يتمثل الهدف الوحيد من ترجمة الاتفاقية المنجمية إلى أي لغة أخرى في تسهيل تطبيقها. وفي حالة وجود تناقض بين النص العربي والنص المترجم بلغة أخرى ، يكون النص العربي مرجحا.
3- نظام القياس المعتمد هو النظام المتري حرر ب .في.
في أربع (4) نسخ أصلية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الشركة المنجمية " المستثمر "
الممثل الموكل له قانونا الملحق الأول سلطة ممثل المستثمر تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية (" المستثمر ") الكائن مقرها في على مايأتي :
1- التسمية يعين المستثمر … " الوكيل ") كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب المستثمر وباسمه على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين هذا الأخير والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يخص الاستغلال المنجمي في الجزائر (الدولة).
2- تعهد الشركة كل اتفاقية منجمية مع الدولة يوقعها الوكيل لحساب المستثمر وباسمه ، تلزم المستثمر .
3- المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق.
4- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين 2 مارس سنة 2003 م إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور :
المدير المدير / الكاتب الملحق الثاني مساحة الامتياز المنجمي و موقع المكمن أو المكامن الملحق الثالث الضمان الممنوح من شركة (" المستثمر ") ذات الرقابة على شركة الاستغلال ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاقية المنجمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الدولة) والشركة المنجمية … (" المستثمر ")، فإن الشركة (" … ") شركة خاضعة للقانون … ، العاملة والممثلة ب . ، ممثلها المرخص له قانونا بموجب السلطة المفوضة له والمرفقة بهذه الاتفاقية المنجمية كملحق رابع ، الذي يراقب شركة الاستغلال يضمن بلا قيد أو شرط وبدون رجعة للدولة احترام كلّ تعهد من تعهدات شركة الاستغلال … وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية .
وقع ب في الممثل الموكل له قانونا 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م الملحق الرابع سلطة ممثل الشركة (المستثمر) ذات الرقابة على شركة الاستغلال تنص هذه الوكالة الممنوحة في من طرف الشركة المنجمية (1) المستثمر) الكائن مقرها في … على مايأتي :
1- التسمية يعين … (" الوكيل ") كوكيل مرخص له بالتوقيع لحساب الشركة و باسمها على ضمان غير مشروط ولا رجعة فيه لصالح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الدولة) على احترام كل تعهد من تعهدات شركة الاستغلال … وكل التزام من التزاماتها بالاتفاقية المنجمية.
2 - المدة تبقى هذه السلطة سارية مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذه الوثائق
3- التفسير يخضع تفويض السلطة هذا إلى قوانين إثباتا لذلك ، وضع الختم الرسمي ப على هذه الوثائق بحضور :
المدير المدير / الكاتب الملحق الخامس طريقة تحديد قيمة المنتوجات التجارية ومراجعتها