مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 36
التظهير والضمان إذا كان المستثمر خاضع لقانون أجنبي ، فإن تظهيرا يطابق الملحق الثالث ينبغي أن يضمن كل تعهدات شركة الاستغلال و التزاماتها .