مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 34
العقوبات والغرامات مع مراعاة المادة 27 الفقرة 2 أعلاه ، يعاقب على كل إخلال من المستثمر بالالتزامات المترتبة على القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طبقا لهذه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .