المادة 33
المحاسبة والرقابة والتقارير المالية
1- يتعهد المستثمر طوال مدة الاتفاقية المنجمية بما يأتي : 2 مارس سنة 2003 م
أ) مسك محاسبة حقيقية ومفصلة للعمليات تكون مرفقة بالمستندات الثبوتية التي تسمح بالتحقق من صحتها ، وتمسك هذه المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة ، وتكون مفتوحة على تفتيش ممثلي الدولة المفوضين خصيصا لهذا الغرض بواسطة إشعار معقول ووفقا للتشريع الجاري به العمل ، وينبغي أن تكون المستندات الثبوتية جاهزة .
ب) جعل كل الحسابات أو الكتابات أو المستندات الثبوتية التي يمكن أن تكون موجودة في الخارج والمرتبطة بعملياته في الجزائر ، جاهزة لتفتيش ممثلي الدولة المرخص لهم بذلك قانونا ، بعد إشعار معقول .
2- يجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تطلب استكمال المعلومات والمستندات الثبوتية التي تراها ضرورية لفهم كل تقرير
3- يعهد المستثمر بالتدقيق سنويا في كشوفه المالية ، على نفقته ، إلى محافظ للحسابات معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر. ويرسل المستثمر نسخة من هذا التقرير عن التدقيق إلى السلطات الإدارية المختصة التي تحتفظ بحقها في القيام في أي وقت ، بعد إشعار معقول، بسماع المستثمر إما بواسطة مصالحها وإما بواسطة مكتب تدقيق الحسابات ، وطني أو دولي، معترف له بذلك ومرخص له بممارسة نشاطه المهني في الجزائر.
4- لممثلي السلطات الإدارية المختصة، المؤهلين قانونا ، دون سواهم ، إمكانية القيام ، على نفقة الدولة ، بالتدقيق في العمليات المنجمية للمستثمر ، وفي أي وقت ، تفتيش المنشآت والتجهيزات والعتاد والتسجيلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجمية على ألا تعرقلها .
5- تحتفظ الدولة بالحق في الاستعانة ، على نفقتها وفي أي وقت ، بمكتب لتدقيق الحسابات، وطني أو دولي ، معترف له بذلك قصد القيام ، دون عرقلة عمليات المستثمر ، بالتدقيق في المعلومات والمستندات الثبوتية التي يجب على المستثمر أن يقدمها له بموجب الاتفاقية المنجمية.
6- يمسك المستثمر فيما يخص كل شحن ، سجل مراقبة ، مرقم ومؤشر عليه من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، للكميات والمقادير من المعدن أو المواد الأخرى المتصلة بذلك 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م ويجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تعهد إلى ممثليها المرخص لهم قانونا بإجراء التدقيق والمراقبة على كل قيد في السجل
7 - مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يكون لجميع المعلومات التي ينهي المستثمر بها إلى علم الدولة تطبيقا لهذه المادة، طابع السرية وتتعهد الدولة بألا تفشيها إلى الغير دون الحصول مسبقا على موافقة المستثمر، ولا يجوز رفض الموافقة بلا سبب مقبول