المادة 32
المعلومات الواجب تقديمها
1- يجب على المستثمر ما يأتي :
أ) القيام بالإيداع القانوني ، كما هو محدد في المادة 12 من قانون المناجم ، لكل معلومة أو وثيقة أو دراسة من كل طابع يتعلق بعملياته في مجال الاستكشاف والاستغلال ، ب الاحتفاظ في الجزائر بعينات الحفر والنقب وكذا كل عينة تخص المواد موضوع السند والمواد الأخرى المرتبطة بها على حد سواء ، وفي حالة التوقف على النشاط ، تسلم إلى الإيداع القانوني ،
ج) تقديم المعلومات وكلّ التبريرات الضرورية التي يطلبها منه ممثلو الإدارة المنجمية والسلطات الإدارية المختصة من أجل تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث ما ، و
د ) إرسال تقرير عن النشاط ، سنويا، كما هو موضح بموجب قرار الوزير المكلف بالمناجم ، إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وإلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية .
2- تظل المعلومات والوثائق والدراسات المعروضة سرية ولا يجوز أن تعلن أو تنشر أو تبلغ إلى الغير من طرف الإدارة المنجمية، إلا بموافقة مسبقة من المستثمر ، وبعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انقضاء الامتياز المنجمي ، حسب الحالة . غير أنه إذا تم إهمال المساحة التي تشملها هذه التقارير والوثائق والمعلومات والمعطيات ، فإن الدولة تكون حرة في التصرف فيها كما يحلو لها . ويمكن أن تدمج حينئذ في قاعدة المعطيات التقنية الجاهزة لغرض الاطلاع عليها لدى الإدارة المنجمية التي يجوز لها أن تكشف مضمونها لأي شخص يعنيه ذلك .