مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 30
عدم التنازل والبطلان الجزئي
1- عدم قيام أحد الطرفين بممارسة كل حقوقه أو جزء منها أو كل صلاحياته أو جزء منها بموجب الاتفاقية المنجمية لا يعني تنازلا عن تلك الحقوق أو الصلاحيات
2- إذا صرح أحد الطرفين ببطلان أو بعدم تطبيق أي حكم من أحكام الاتفاقية المنجمية ، كليا أو جزئيا ، فإن الاتفاقية المنجمية تظل رغم ذلك سارية المفعول فيما يخص ما لم يصرح ببطلانه أو بعدم تطبيقه .