مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 2
بداية سريان المفعول تصبح الاتفاقية المنجمية نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الممثل المرخص له من طرف المستثمر ، بمجرد صدور المرسوم التنفيذي المتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم ، لمنح الامتياز المنجمي