مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 29
التعديلات كل تعديل يرغب أحد الطرفين في إدراجه في الاتفاقية المنجمية ينبغي أن يقترحه الطرف كتابيا على الطرف الآخر. ويجتهد الطرفان بعدئذ في التوصل إلى حل يقبلانه سويا ، وإذا حصل اتفاق، فإن التعديل المقترح يكون موضوع ملحق يصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المنجمية ويرفق بها، بعد الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.