المادة 28
المدة
1- تدوم الاتفاقية المنجمية طوال المدة المبتدئة من تاريخ دخول الامتياز المنجمي حيز التنفيذ وتستمر طوال مدة صلاحية هذا الامتياز .
وبمناسبة التجديد أو عمليات التجديد المحتمل للامتياز المنجمي ، يتم التوقيع على اتفاقية منجمية جديدة بين الطرفين طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل
2- تنتهي الاتفاقية المنجمية قبل تاريخ انقضائها في الحالات الآتية :
أ) بناء على اتفاق مكتوب من الطرفين يصادق عليه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم ،
ب) في حالة الإهمال أو التنازل الكامل من المستثمر ،
ج) في حالة إعلان الإفلاس أو التصفية القضائية أو الحل أو أي إجراء مشابه آخر من المستثمر أو يمسه مباشرة .
د) في حالة سحب الدولة الامتياز المنجمي طبقا لأحكام قانون المناجم .