المادة 26
تسوية النزاعات
1- يتعهد الطرفان بتسوية كل نزاع أو خلاف قد يطرأ بينهما ، بالتراضي
2- يتعهد الطرفان بعرض كل نزاع أو خلاف يمس الجوانب التقنية فقط التي لا يمكن تسويتها بالتراضي على خبير الخبير التقني) المعترف له بمؤهلاته التقنية ، يختاره الطرفان معا . وينبغي أن يصدر قرار هذا الخبير في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تعيينه . وفي حالة الاختلاف ، أثناء مدة تفوق ثلاثين (30) يوما بعد استلام إشعار من أحد الطرفين يشرح فيه موقفه حول تقدير طبيعة النزاع أو الخلاف أو في حالة الاختلاف بين الطرفين حول شخص الخبير 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م أو إذا لم يبد أحد الطرفين موقفه ضمن هذا الأجل نفسه، أمكن لأحد الطرفين أن يطلب بعد إشعار الطرف الآخر ، اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاع أو الخلاف وفق أحكام الفقرة 3 أدناه . ويتقاسم الطرفان نفقات التحكيم التقني مناصفة .
3- مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يجب تسوية كل خلاف أو نزاع ناتج عن تطبيق الاتفاقية المنجمية تسبب فيه المستثمر أو الدولة، طبقا للتشريع الجزائري أو وفق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المصدق عليها من الجزائر.