المادة 26
الفقرة 2 أدناه.
14- عندما تقدم تقديرات الدولة وتقديرات المستثمر إلى الخبير التقني بموجب هذه المادة فإن هذا الخبير يختار التقديرات التي يرى أنها الأصح .
ويكون قرار الخبير نهائيا وملزما لكلا الطرفين.
15- إذا جاوزت فترة التوقف لسبب اقتصادي مدة ستة (6) سنوات متتابعة فإنه يجوز للدولة أن تلغي الامتياز المنجمي بواسطة إشعار مسبق للمستثمر بستة (6) أشهر. وفي هذه الحالة ، يتعهد المستثمر بأن يحول إلى الدولة ، بدون نفقات أو رسوم ، جميع تجهيزات المنجم الثابتة والضرورية للاستغلال المنجمي عند تاريخ انقضاء هذا الإشعار. وفي هذا التاريخ نفسه ، تؤول إلى الدولة جميع الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالامتياز المنجمي أو بالمنجم، باستثناء الالتزامات المتصلة بالبيئة .
16- يعتبر المستثمر كأنه أهمل المنجم إذا لم يتخذ التدابير اللازمة لضمان استئناف النشاطات الاعتيادية في أجل معقول بعد توجيه الإدارة المنجمية تعليمة لهذا الغرض ، أو بعد تاريخ صدور قرار الخبير التقني إذا تم اللجوء إلى هذا الخبير
17- لا يفترض أن يقيد أي اشتراط في هذه المادة حق المستثمر في وقف الإنتاج أو تقليصه :
أ) في إطار نشاطاته لأسباب الهندسة أو الصيانة أو غيرها من الأسباب التقنية ، أو
ب) في حالة القوة القاهرة بموجب المادة 31 أدناه من الاتفاقية المنجمية .