مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 25
التنازل أو التحويل يجوز للمستثمر ، مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، التي لا يمكن رفضها دون سبب مقبول ، أن يتنازل أو يحول كليا أو جزئيا حقوقه والتزاماته المترتبة على الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك الامتياز المنجمي، إلى شركة فرعية أو إلى الغير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه