المادة 24
الكنوز والأبحاث الأثرية
1 - تبقى كل الأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية التي تكتشف في إطار تنفيذ الأشغال 2 مارس سنة 2003 م المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وتظل ملكا للدولة دون سواها . ويصرح المستثمر بكل اكتشاف فورا لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ولدى مؤسسة الدولة المختصة في هذا المجال 2-- يجوز للمؤسسة المكلفة بالثقافة أو أي سلطة مختصة أخرى أن تنتدب في أي وقت ، بعد استطلاع الرأي ، إلى مكان الاكتشاف أعوانا مرخصا لهم بإجراء الأبحاث الأثرية ، شريطة عدم المساس بصفة جدية بنشاطات الاستغلال المنجمي التي يقوم بها المستثمر . -3- إذا كان موقع الاكتشاف موضوع أبحاث أثرية أو أصبح نتيجة لذلك موضوع مثل هذه الأبحاث ، فإن هذه الأبحاث ينبغي أن تتم بكيفية لا تضر بنشاطات المستثمر .
4- يترتب على كل الأبحاث الأثرية التي تقوم بها الدولة أو أعوانها في داخل المساحة والتي تتسبب في ضرر محتوم وحقيقي وجدي للمستثمر ، تعويض منصف لصالح هذا الأخير يتعين تحديده باتفاق مشترك