المادة 23
حماية البيئة
1- يتعهد المستثمر باتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة من أجل حماية البيئة الطبيعية (التربة والماء والهواء والحيوان والنبات (والاجتماعية والثقافية 2 -- يحترم المستثمر المعايير البيئية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمعايير المألوفة في عمليات الاستغلال المنجمي
3 - يجب أن يقوم المستثمر ، قبل الشروع في أي نشاط جديد غير مشمول بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي المرافق لطلب الامتياز المنجمي ، بإجراء دراسة جديدة للتأثير على البيئة ومخطط جديد للتسيير البيئي طبقا لقانون المناجم .
4- يحترم المستثمر ، أثناء مدة الاستغلال المنجمي ، الجدول والمعايير المعدة سلفا في دراسة التأثير على البيئة ومخطط التسيير البيئي اللذين توافق عليهما الدولة .
5- توفر مؤونة قدرها صفر فاصل خمسة في المائة (05) سنويا ، من رقم الأعمال السنوي خارج الرسوم من أجل إعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية طبقا للمادة 176 من قانون المناجم والتشريع الجاري به العمل