المادة 22
المنشآت الأساسية
1- يحافظ المستثمر ، في الحدود المعقولة ، على المنشآت الأساسية العمومية المستعملة
2- يجب أن يقوم المستثمر ، دون سواه ، ببناء جميع الطرق والسكك الحديدية الضرورية للاستغلال المنجمي والواقعة في داخل المساحة وكذا منظومة تصريف المياه التي ترافقها مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، أما الطرق والسكك الحديدية الواقعة في خارج المساحة التي تتطلب التحسين من أجل الاستغلال المنجمي فإن ذلك يتم على نفقة المستثمر ، وإذا كانت هذه الطرق والسكك الحديدية مستعملة من الغير إلى جانب صاحب الامتياز المنجمي فإن الدولة هي التي تقوم بصيانتها ، ما لم تخصص له هذه الصيانة بوضوح ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها.
تستعمل المنشآت الأساسية الواقعة في خارج المساحة في حدود طاقات النقل الموجودة والمتوفرة.
3- يرخص للمستثمر ، ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية، ببناء واستعمال منظوماته الخاصة في مجال التزود بالماء ومنشآته الصحية الخاصة ، وبإنتاج الكهرباء الخاصة به ، وبإقامة كل المنشآت الأساسية العمومية الأخرى المرتبطة بالمشروع، سواء كانت في داخل المساحة أو في خارجها ، مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما.
وإذا كانت هذه المنشآت مستعملة من الغير إلى جانب مستخدميه فإن صيانتها تقوم بها الدولة، مالم تخصص هذه الصيانة بوضوح للمستثمر ويكون في هذه الحالة مسؤولا عنها .
4- يرخص للمستثمر ، طبقا للتشريع الجاري به العمل وابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية ، بإقامة واستعمال منظومته الخاصة في مجال الاتصال ، في مقراته الخاصة ، من أجل الإرسال عبر الأقمار الاصطناعية انطلاقا من الجزائر أو في اتجاهها ، ويستلم بذلك جميع الرخص والتراخيص الضرورية مع مراعاة احترام التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل
5- يرخص للمستثمر من أجل الغايات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية بالقيام ابتداء من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية المنجمية وعلى نفقته ، ببناء وصيانة واستعمال وتسيير مدرج لنزول الطائرات من أجل القيام بعملياته إذا لم يكن مدرج نزول آخر متوفرا على مسافة قريبة ، شريطة أن يتم كل ذلك وفق التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل