المادة 20
الضمانات المالية
1- تنفذ العمليات المالية مع الخارج في إطار التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الجاري بهما العمل. ويستفيد المستثمر، لهذا الغرض، جميع مزايا قابلية الصرف الجارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
2- تستفيد الاستثمارات المنجمية، المنجزة على أساس حصص من رأس المال التي يثبت بنك الجزائر قانونا استيرادها، ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات المتأتية منه ويشمل هذا الضمان أيضا الناتج الحقيقي الصافي من التنازل عن الأصول أو عن تصفيتها .