المادة 19
الضمانات الإدارية والعقارية
1- تضمن الدولة للمستثمر ، من أجل الاستغلال المنجمي للمكمن ، حيازة جميع الأراضي اللازمة واستعمالها، سواء كانت واقعة في داخل المساحة أو في خارجها ، طبقا للتشريع المعمول به لا سيما المواد من 133 إلى 148 من قانون المناجم . وتستعمل الدولة ، بناء على طلب من المستثمر ، الوسائل المتاحة لها من أجل القيام ، على نفقة المستثمر ، بترحيل شاغلي المكان الذين قد يعرقل وجودهم فعلا الاستغلال المنجمي .
2- يتعين على المستثمر، في إطار التشريع المعمول به، أن يدفع إلى الملاك وشاغلي المكان الذين قد يلجأ إلى ترحيلهم تعويضا منصفا ومعقولا يستند إلى الاستعمال القانوني لهذه الأراضي وفقا لقانون المناجم . 3-فيما عدا تعويض مالك الأرض و/أو المباني وشاغل المكان ، لا يتوجب على المستثمر دفع أي ضريبة أو عمولة أو نفقة أو حق مهما يكن ، غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، وفي قانون المناجم من أجل حيازة الأراضي واستعمالها .
4- للمستثمر الحق في القيام ، في داخل المساحة وعلى نفقته وطبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بقطع الأخشاب الضرورية للاستغلال المنجمي وكذا الحق في أخذ الخشب المقطوع واستخدامه بالإضافة إلى التربة ، والحجارة ، والرمل ، والحصى ، والجير ، والماء وكل المواد والمنتوجات الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة في النشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية .