المادة 17
الضمانات المتعلقة بالمستخدمين
1- تضمن الدولة للمستثمر ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه ، حق توظيف المستخدمين الذين يختارهم وعزلهم ، مهما تكن جنسيتهم أو طبيعة مؤهلاتهم المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل
2- تتعهد الدولة بألا تصدر ، إزاء المستثمر وشركاته الفرعية وكذا إزاء مستخدميه ، أي تدبير في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل أو أي تدبير اجتماعي من شأنه أن يعتبر تمييزيا بالمقارنة إلى التدابير التي قد تفرض على المؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا في الجزائر .
3- تضمن الدولة للمستثمر وشركاته الفرعية وللأشخاص الذين يشغلهم المستثمر قانونا ، في إطار الاتفاقية المنجمية ، أنهم لن يتعرضوا بأي شكل من الأشكال ، للتمييز مهما تكن طبيعته ، 2 مارس سنة 2003 م
4- تتعهد الدولة بأن تمنح المستثمر التراخيص المطلوبة لتمكين موظفيه من القيام بالعمل في الساعات الإضافية والعمل أثناء الليل أو في الأيام المدفوعة الأجر أو الأعياد طبقا للتشريع الجاري به العمل