المادة 16
تشغيل المستخدمين الأجانب
1- يمكن أن يوظف المستثمر المستخدمين الأجانب الضروريين ، حسب رأيه ، للنشاطات المنصوص عليها في الاتفاقية المنجمية ، مع مراعاة المادة 15 أعلاه
2- تسهل الدولة، بما يطابق التشريع الجاري به العمل ، الحصول على الرخص والتراخيص المطلوبة لهؤلاء المستخدمين الأجانب العاملين في إطار الاتفاقية المنجمية ، بما في ذلك تأشيرات الدخول والخروج ورخص العمل ورخص الإقامة .
3- تحتفظ الدولة لنفسها ، مع ذلك ، بحق منع دخول أو إقامة الأشخاص الذين قد يخل وجودهم بالنظام والأمن العام و الصحة العمومية