المادة 15
تشغيل المستخدمين الجزائريين يجب على المستثمر ، أثناء مدة صلاحية الاتفاقية المنجمية ، ما يأتي :
أ) أن يوظف الجزائريين ، ذوي المؤهلات والتجربة المطابقة، وخصوصا المقيمين منهم في المنطقة التي يقع فيها المنجم ، ب تنفيذ برنامج تكوين المستخدمين الجزائريين وترقيتهم ، بالتشاور مع السلطات الإدارية المختصة ،
ج) ترقية استخلاف المستخدمين الأجانب المؤهلين ، أولا بأول ، بالجزائريين الذين اكتسبوا التكوين والخبرة الضرورية أثناء العمل ، و
د) احترام تشريع العمل، ونظمه المعمول بها.