مرسوم رئاسي رقم 03-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-85 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية
المادة 14
السلع والخدمات ذات المنشا الجزائري يتعين على المستثمر أن يستخدم ، قدر الإمكان ، الخدمات والمواد الأولية ذات المنشا الجزائري والمنتوجات والمعدات المصنوعة أو المتوفرة في الجزائر إذا ماكانت هذه الخدمات والمواد الأولية والمنتوجات والمعدات متوفرة في الجزائر وبشروط تنافسية من حيث السعر والجودة والضمانات واجال التسليم .