المادة 10
تخفيض إتاوة الاستخراج
1- يمنح المستثمر التخفيض لا سيما في نسبة إتاوة الاستخراج طبقا للمادة 161 من قانون المناجم وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 02-472 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 20 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد معايير التخفيضات المطبقة مع مراعاة المقاييس الآتية :
أ) مجهود البحث المنجمي % 6 ب مجهود الاستغلال المنجمي % 6
ج) نموذج الإنتاج % د التقنيات المستعملة %
ه) بعد موقع الاستغلال % 6
و) عزلة موقع الاستغلال % 6
2- تحدد نسبة تخفيض إتاوة الاستخراج المنجمي ب … المائة (.. %)