مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 9
تكلف المحافظة، في إطار مهمتها المتعلقة بالاستشراف ، بما يأتي :
- تطوير أدوات التحليل الاستشرافي
- التنظيم الدوري لتحضير الوثيقة الوطنية للاستشراف على المدى الطويل عرض هذه الوثيقة على الحكومة.