مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
تكلف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتقييم، بما يأتي :
- القيام أو تكليف من يقوم بكل دراسة يطلبها رئيس الحكومة ترمي إلى تقييم مدى فعالية السياسات والبرامج العمومية،
- اقتراح الجوانب المنهجية المتعلقة بإجراء عملية تقييم
- التشجيع على تطوير التقييم من خلال توزيع المعلومات المتعلقة بمناهج وتقنيات التقييم على المؤسسات والإدارات والقيام بتكييفها باستمرار.