الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
تكلف المحافظة في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وبالمساعدة على اتخاذ القرار، بما يأتي :
- إعداد جدول تحكم للاقتصاد الوطني، وضع نظام متابعة تطور الاقتصاد الوطني، تنفيذ نماذج واستعمال كل منهج آخر للتحاليل والتوقع على المدى المتوسط، جمع كل الوثائق أو الدراسات أو المعلومات اللازمة لأداء أشغالها لدى الإدارات والهيئات العمومية، وعلى الخصوص المعطيات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي المتضمن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية،
- إعداد تحاليل ومذكرات عن الوضع الاقتصادي الوطني و / أو عن قطاعات نوعية.