مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
تكلّف المحافظة، في إطار مهامها المتعلقة بالتنوير الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، بما يأتي:
تطوير أدوات التحليل والتوقع تصوّر وتطوير وتنفيذ الأدوات التي تسمح بوضع التوقعات ورسم المعالم الاقتصادية على المدى المتوسط،
- المساهمة في إعداد ميزانية الدولة من خلال تحضير إطار الاقتصاد الكلي. 29 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2003 م