مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 26
يمارس المحافظ العام للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء.