مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 25
تفرّد وتسجل الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذلك للتغطية المالية للدراسات وأشغال خبرة الهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة كل سنة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة.
وبهذه الصفة، يحضّر المحافظ الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات. ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه.